علي أصغر مرواريد

478

الينابيع الفقهية

الصرف والنكاح والوقف ، ويجوز خيار الشرط في القسمة وليس فيها خيار المجلس لأنها ليست ببيع ، ولا يدخل الخياران في الطلاق والعتاق والظهار ، ولا يصح تعليق العقود أجمع ، والطلاق والعتاق والظهار عندنا على المستقبل . بعض المكاسب المحرمة : ويحرم النجش وهو أن يزيد في الثمن ليغر غيره ولا خيار للمشتري فيه والسوم على السوم ، وبذل أكثر من الثمن للبائع في مجلس الخيار ، وعرض سلعة كالسلعة أو أجود منها فيه على المشتري بأقل منه . حرمة تلقي الركبان : وتلقي السلع لشرائها خارج البلد إلى أربعة فراسخ ، فإن فعل فصاحب السلعة بالخيار إذا بان له الغبن على الفور ، فإن زاد عليها أو كان راجعا إلى بلده فاشترى فلا بأس ، والاحتكار وهو حبس الأقوات كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح مع شدة الحاجة إليها ، وحده ثلاثة أيام في الغلاء ، وفي السعة أربعون يوما والمحتكر بعد ذلك ملعون ، وإذا لم يكن سواه وحبسه للتجارة يجبر على البيع دون السعر إلا إذا أفرط ، وإن حبسه لقوته وقوت عياله لم يعترض وإذا خالف أهل السوق بزيادة أو نقص فكذلك ، ولا يجوز أن يبيع حاضر لباد في البدو ، ولا بأس أن يبيع له في الحضر ويستقصي . وإذا اشترى صبرة طعام على أنها كذا قفيزا فزادت أو نقصت ما لا يكون إلا غلطا أخذ المشتري حقه ورد الزيادة ، وفي النقيصة إن شاء فسخ البيع وإن شاء أجازه بحصته من الثمن وكذلك كل ما يتساوى أجزاءه . وإن اشترى أرضا على أنها كذا جريبا أو ثوبا على أنه كذا ذراعا فبان زائدا خير البائع في الفسخ والإمضاء ، وإن بان ناقصا خير المشتري في الفسخ والأخذ بجميع الثمن وكذا كل ما لا يتساوى أجزاءه ، ومن كان له على غيره حق مؤجل لم يلزمه قبوله قبل حلوله ولا بعد حلوله في غير موضع شرط التسليم ، فإن أتاه به بعد حلوله في موضع شرط التسليم